
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلّ رَبِّ |
| عَلَى الْنَّبِيِّ وَآَلِهِ وَالصَّحْبِ |
فَهَذِهِ نَوَاقِضُ الْإِسْلَامِ |
| لِشِرْكِ مِثْلُ الذَّبْحِ لِلْأَصْنَامِ |
وَالْجِنِ وَالْقُبُوْرِ ثُمَّ الثَّانِي |
| أَنْ يَجْعَلَ الْشَّخْصُ بِلَا بُرْهَانِ |
وَسَائِطاً يَدْعُوْهُم وَمَنْ فَعَلْ |
| ذَا فَهُوَ ذُوْ كُفْرٍ بِإِجْمَاعٍ حَصَلْ |
ثَالِثُهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدَا |
| تَكْفِيْرَ أَهْلِ الْشِّرْكِ أَوْ تَرَدَّدَا |
فِي كُفْرِهِم أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدْ |
| تَصْحِيْحَ مَذْهَبٍ لَهُمْ كَفَرَ وَزِدْ |
رَابِعُهَا مَنْ كَانَ ذَا اعتِقَادِ |
| أَنْ سِوَى هُدَى النَّبِيِّ الْهَادِي |
مَنْ هَدْيُهُ أَكْمَلُ أَوْ أَن لِمَنْ |
| سِوَاهُ حُكْمًا فِي الْوَرَى أَحَسَنُ مِنْ |
أَحْكَامِهِ فَكَافِرُ يَلْحَقُ بِهِ |
| فِي الْكُفْرِ مِنْ أَبْغَضِ مَا جَاءَ بِهِ |
نَبِيُّنَا حَتَّى وَلَوْ بِهِ عَمَلْ |
| هَذَا هُوَ الْخَامِسُ إِمَّا أَنْ تَسَلْ |
عَنْ سَادِسٍ فَكَفِّر الْمُسْتَهْزِئ |
| بِدِيْنِنَا أَوْ بِالثَّوَابِ استَهْزَأ |
أَوْ بِالْعِقَابِ سَابِعِ الْأَنْوَاعِ قَلْ |
| الْسِّحْرُ مِنْهُ الْصَّرفُ مَعَ عَطِفٍ عَمَلْ |
فَمَنْ لَهُ يَفْعَلُ أَوْ ارتَضَاهُ |
| فَكَافِرٌ وَقَدْ عَصَا مَوْلَاهُ |
ثَامِنُهُا فِي عَدِّهَا مَنْ ظَاهَرا |
| عَلَى ذَوِي الْإِسْلَامِ جُنْداً كَافِرَا |
تَاسِعُهَا مَنْ قَالَ أَنَّهُ يَسِعْ |
| شَخْصًا مِن الْأُنَاسِيِّ أَنْ لَا يَتَّبِعْ |
نَبِيَّنَا كَالْخِضْرِ إِذْ لَمْ يَتَّبِعْ |
| مُوْسَى وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا لَهُ شُرِعْ |
عَاشِرُهَا الْإِعْرَاضُ عَنْ دِيْنِ الْهُدَى |
| وَالصَّدِّ عَنْ منهاجه تَعَمَّدَا |
كَحَالِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ تَعَلُّمِه |
| وَلَمْ يَكُنْ ذَا عَمَلٍ بِمُْحْكَمِه |
وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ كُفْرٌ كُلُّهَا |
| بِكُلِّ حَالٍ جَدُّهَا وَهَزْلُهَا |
وَسَوِّ بَيْنَ خَائِفٍ وَغَيْرِه |
| وَاستَثْنِ مِنْهُم مُكْرِهًا لِعُذْرِه |
وَخَتْمُ قَوْلِي بِالْصَّلَاةِ أَبَدا |
| عَلَى الْنَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحَمْدَا |
وَبِالْسَّلَامِ وَجَمِيْعِ الْآَل |
| وَصَحْبِهِ الْغُرِّ وَكُلِّ تَالِي |